عدلت وزارة التربية السورية قرارها المتضمن أسس تحديد مقدار الغرامة المالية التي تفرض بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وذلك بناء على قرار لجنتي التعليم الخاص الرئيسية والفرعية حيث تفرض الغرامة المالية ضمن حدود اختصاص كل منهما لصالح مديرية التعليم الخاص في الوزارة إضافة إلى العقوبات والتدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة وتفرض بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة في حال تكرار المخالفات الواردة في البند أولا من المادة 101 من التعليمات التنفيذية المعدلة للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وبعد توجيه الإنذار لها أصولاً تعويض مالي مقداره 15 ألف ليرة عن كل حالة .
في حال افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة الحاصلة على موافقة لمنحها الترخيص او قيام المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة أصولاً بافتتاح شعب ترغب بالتوسع بها قبل صدور قرارات ترخيصها أو تعديلها من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات لمدة شهر وما دون يتم إغلاقها فقط دون الحرمان والطلب من أصحابها الحصول على الترخيص أصولاً. وبينت التعليمات انه لا يجوز أن يقل التعويض المالي الواجب تسديده وفقاً للأحكام السابقة عن 15 ألف ليرة سورية في جميع الأحوال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق